السيد محسن الحكيم
32
مستمسك العروة
من قوة ( 1 ) ، خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن . هذا إذا بيعت المستأجرة على غير المستأجر . أما لو بيعت عليه : ففي انفساخ الإجارة وجهان ( 2 ) . أقواهما : العدم ( 3 ) . ويتفرع على ذلك أمور : منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ . ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة . ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة ( 4 ) ، لو مات الزوح المستأجر بعد شرائه لتلك العين ، وإن كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع ( 5 ) .